يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري

❖ الدوحة - الشرق
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء القرار السلبي لجهة عمل موظف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 100 ألف ريال، كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات.

تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً عقد خصومته على شركة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لمراجعة ملفه الوظيفي وحساب مستحقاته لدى الشركة التي يعمل فيها من رواتب شهرية ورصيد إجازات سنوية ومنحة إجازة وغيرها من المستحقات المترصدة لدى الشركة وتصفية حسابه.
وطلب إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي الشهري بواقع 22 شهراً، وإلزام الشركة بتعديل وترحيل رصيد كامل الإجازة السنوية بواقع 90 يوماً لرصيد الإجازات السنوية وإلزامها بصرف منحة الإجازة، وأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي جراء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تعنت الشركة في صرف مستحقاته المالية وحرمانه منها.
وتحكي تفاصيل الواقعة أنّ موظفاً يعمل لدى شركة وفوجئ بإخطاره بإنهاء خدماته لديها بزعم أنه انقطع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متتالية وتظلم لرئيس مجلس إدارتها من قرار إنهاء خدماته لكونه قراراً باطلاً لمخالفته صحيح القانون ولصدوره مشوباً بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة وتمّ إخطاره برسالة نصية برفض التظلم.
وفور عودته من إجازته طالب بعودته لوظيفته واستحقاقه الترقية للدرجة المالية إلا أنّ جهة العمل رفضت طلبه.
وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقه، وطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وترتيب الآثار المالية في إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي عن 22 شهراً ورصيد إجازات بواقع 90 يوماً.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ القاعدة المستقرة تفيد بإلغاء القرار الإداري ويستتبع إعادة الوضع إلى ما كان عليه دون أن يكون للإدارة خيار في تنفيذ آثاره المالية، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتهرب من التزاماتها المالية بحجة أنّ الموظف لم يكن يؤدي عملاً فعلياً خلال فترة إنهاء خدمته متى كان إنهاء الخدمة غير مشروع وإلا لكان ذلك إهداراً لمبدأ المشروعية، ويشمل استحقاق الرواتب عن الفترة التي حرم فيها من عمله بسبب قرار غير مشروع.
وأوضح المحامي حمد اليافعي في مذكرته أنّ قاعدة الأجر مقابل العمل لا يمكن تطبيقها في حالة إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأنّ الموظف لم يكن قادراً على أداء العمل بسبب خطأ الإدارة وليس بسبب إرادته، كما أنّ الإلغاء القضائي للقرار الإداري يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي بما في ذلك الحقوق المالية للموظف ولا يجوز للإدارة أن تتحلل من التزاماتها تحت ستار قاعدة الأجر مقابل العمل.
كما أنّ الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة يشمل بالضرورة إعادة الرواتب بأثر رجعي لأنّ الحكم يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل القرار الملغي والأمر الذي يكون معه امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم ويشمل أيضاً الشق المتعلق بالآثار المالية.
والمقرر في قضاء محكمتيّ التمييز والاستئناف أنّ الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، وكانت دعوى القرار الإداري هي موضوع الخصومة ويتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً في آثاره عند إقامة الدعوى فإن تخلف فقد انتفى وجود القرار الإداري أو زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً.
وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ جهة الإدارة في عدم تنفيذ الحكم القضائي وكان فعل الإدارة قد نتج عنه الخطأ الثابت حكماً وقضاءً والمتصور في إخلال جهة الإدارة باحترام الحقوق المكتسبة لجهة العمل في ظل قرارها السلبي وترتب عليه ضرر جسيم وارتبط خطأ جهة العمل بالضرر المادي الذي لحق بالموظف.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار قطر | تعويض موظف 100 ألف ريال حرمته شركة من مستحقاته | عيون الجزيرة قطر في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشرق ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشرق مع اطيب التحيات.
*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر