هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (21) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم 110 لسنة 1999 بشروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي، وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه المنعقد 5 ديسمبر الماضي بتعديل شروط التقدم بالترخيص بينها إضافة شهادة حسن السير والسلوك.
ونص القرار على، تعدل المادة الثانية من القرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 لتكون على النحو التالي:
يشترط لمنح الترخيص بالرعي توافر الشروط التالية:-
1 - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن (21) واحد وعشرون سنة ميلادية.
3 - أن يقدم الطالب شهادة حسن سير وسلوك وألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة.
4 - ألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن عدد (50) خمسون رأس من الأغنام والماعز أو أى منهما، أو عدد (5) خمسة رؤوس من الإبل والأبقار أو أي منهما.
5 - أن يتم دفع للهيئة تأمينا قدره مبلغ (100) د.ك) فقط مائة دينار كويتي.
6 - يصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها خمسة دينار كويتي.
- يسمح للمرخص له مؤقتاً إقامة الأتي:
أ - محصار متنقل بمساحة لا تزيد عن 10 متر مربع لكل رأس غنم ومساحة لا تزيد عن 25 متر مربع لكل رأس أبل.
ب - خيمة لا تزيد مساحتها عن 5 م × 8م.
ج - بيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن 4 م × 12م
د - يمنع إقامة او وضع أية نوع من الاسوار أو الأرواف الترابية بالموقع المسموح به بالرعي وفقا للاشتراطات السابقة.
هـ - يحظر إقامة أية منشأت مؤقتة أخرى عدا ما تم بيانه بالبنود السابقة. و- يتم تحديد مدة إقامة المنشأت المؤقتة المشار اليها ومواقعها وفقاً لما تحدده الهيئة.
ز - لا يجوز إقامة المنشأت المؤقتة المشار إليها إلا بعد موافقة بلدية الكويت ابتداء وموافقة الهيئة.
ح - يجب الابتعاد عن المنشأت الأمنية والنفطية والمحميات الطبيعية.
ط - للهيئة الحق في طلب إزالة المنشأت المؤقتة المشار اليها - المسموح بها - بأي وقت دون اعتراض من المرخص له، وفى حالة عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له.
ك - في مخالفة البنود السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988، ويحق للهيئة الغاء الترخيص إدارياً.
شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار الكويت | شهادة حسن سير وسلوك… شرط الحصول على ترخيص «الرعي» | عيون الجزيرة الكويت في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الجريدة الكويتية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الجريدة الكويتية مع اطيب التحيات.
*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر
أخبار متعلقة :